|
نسبة ارباح المؤسسات الصيدلانية للحفاظ على نوعية الخدمة الدوائية التي تقدمها الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية للمرضى في كافة انحاء المملكة ومنعاً للمضاربات التي قد تنجم بين اصحاب هذه المؤسسات حفاظاً على ديمومتها في ظل ارتفاع التكاليف وانخفاض الارباح بسبب ارتفاع المصاريف الادارية للمؤسسات الصيدلانية كاشفاً عدة اضعاف منذ عــــــــــــــــام ( 1978 ) والذي حددت فيه نسبة الارباح . فقد تم تشكيل لجنة ضمت في عضويتها عدد كبير من الزملاء الصيادلة ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة مطالب النقابة حول هذا الموضوع ومن ثم التنسيب الى الجهات المعنية للاخذ بهذه التوصيات ، علماً بانه وحسب أحكام المادة ( 15 ) من قانون الدواء والصيدلـــــة تنص على " لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبتوصية من اللجنة العليا ان يقرر تحديد نسبة الربح المصرح به للمؤسسة الصيدلانية على الادوية التي تصرف بوصفة طبية وتحديد نسبة لتغطية النفقات الادارية لكل من مستودع الادوية والصيدلية تضاف الى كلفة الدواء والامصال والمطاعيم وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم وأي مواد اخرى يقرر الوزير تسعيرها " و عليه تم توجيه كتاب لمعالي وزير الصحة لإعادة النظر في نسبة ربح المؤسسات الصيدلانية من خلال إعادة دراسة المصاريف الإدارية لهذه المؤسسات ووعد معاليه لأخذ مطالب النقابة بجدية بالغة، حيث قامت النقابة بتشكيل لجنة انتهت من دراسة وضع المؤسسات الصيدلانية وزيادة مصاريفها وقدمت توصياتها لمجلس النقابة لإقرارها وإرسالها لمعالي وزير الصحة. |




